الإمام الشافعي

339

الرسالة

919 - قال ( 1 ) فكان نهي النبي " أن يبيع المرء ما ليس عنده " يحتمل ( 2 ) أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك ( 3 ) بعينه

--> ( 1 ) كلمة « قال » ليست في ب وفي س وج « قال الشافعي » وكلها مخالف للأصل . ( 2 ) في ج « يحتمل معنيين » وهذه الزيادة ليست في الأصل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة ، علامة إلغائها . ( 3 ) في ب وس « مما ليس يملكه » وفي ج « مما ليس يملك » وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة ، ثم ألصق بعض قارئي الأصل ميما في أول « ما » وهاء في الكاف من « يملك » .